السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

106

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال في كتاب الجهاد « مسائل : « الأولى » لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا يملك نساءهم إجماعا ، « الثانية » لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر ، سواء كانت مما ينتقل كالثياب والآلات أو لا ينتقل كالعقارات ، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينتقل ويحوّل قيل : لا ، لما ذكرناه من العلّة وقيل : نعم عملا بسيرة علي عليه السّلام وهو الأظهر » . ( 2 ) الجواهر 21 : 339 .